جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

 تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024  بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

الجلسة العامة الصباحية ليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الجلسة العامة الصباحية ليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

جدول الأعمال: تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته