جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته