جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

 تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024  بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته