تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمات والمهمات الخاصة و على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته