قانون عدد 28 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.