Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
2024/032 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

مشروع قانون عدد 032/ 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.

  • تاريخ الإيداع : 2024-04-19 تاريخ الاحالة : 2024-04-25 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة أصالة بالمشروع : Commission des Finances et du Budget

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي