تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 22 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00). لمواصلة النظر في مشاريع القوانين التالية:
1- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان
المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز
للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات
المتجددة (عدد 2024/011)
2- مشروع
قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين
الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من
قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في
تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة
(عدد 2024/012)
3- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبـا (عدد 2024/032).