Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
2024/012 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

مشروع قانون عدد 012/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.

  • تاريخ الإيداع : 2024-02-15 تاريخ الاحالة : 2024-02-22 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة أصالة بالمشروع : Commission des Finances et du Budget

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي