قانون عدد 46 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا