Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/046 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 46 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

مشروع قانون : 2024/055

  • تاريخ الإيداع : 2024-07-04 تاريخ الاحالة : 2024-07-08 08:16:58
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : convention
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي