جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 لافتتاح الدورة العادية 2024-2025 والنظر في مشروعي قانونين عدد 55 و57-2024

جدول الأعمال:

يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء  29 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)   
ويتضمن جدول الاعــمــــال:
           I - الإعلان عن إفتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025 ،

II - النظر في :

1- مشروع قانون عدد 55/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا،
2-  ومشروع قانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.