جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة كامل يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30)  بالقاعة عدد 2  لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79-2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والشروع في مناقشة الفصول.