تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن
والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركةكامل يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024بداية من الساعة التاسعة
والنصف صباحا (س.9.30) بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في
مشروع القانون عدد 79-2024المتعلّق
بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والشروع في مناقشة الفصول.