جلسة عامة يوم الأربعاء 06 مارس 2024 للنظر في مشروعي قانونين أساسيين عدد 56-2023 و57-2023 وتوجيه سؤالين شفاهيين الى وزير الداخلية

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 06 مارس  2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا  (09:30) ويتضمن جدول الأعمال النظر في :

1 -  مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/ 2023)،

2 - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 2023/57)  ،

3 - توجيه  سؤالين شفاهيين الى السيد وزير الداخلية،


النواب المتدخلون: