جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 79-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشروع قانون عدد 079/ 2024  يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، ( طلب فيه استعجال النظر).