يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 12 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا للحوار مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وذلك تزامنا مع إحياء بلادنا لذكرى 61 للجلاء الزراعي.
الدائرة : نابل