جلسة حوار مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 12 ماي 2025 تزامنا مع إحياء ذكرى الجلاء الزراعي

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة حوارمع الحكومة

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 12 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا للحوار مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وذلك تزامنا مع إحياء بلادنا لذكرى 61 للجلاء الزراعي.