يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا تتضمن توجيه 7 أسئلة شفاهية الى السيد وزير التربية عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي