جلسة عامة يوم الاثنين 7 أفريل 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 85-2024

جدول الأعمال:

 يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 07 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (س. 10.00):

ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 085/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. 


النواب المتدخلون: