جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 21-2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاـ،
 ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 021/ 2025 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
 

النواب المتدخلون: