جلسة عامة يوم الإثنين 26 ماي 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 33-2025

جدول الأعمال:

 يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 26 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا ،
ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20بولاية قبلي (عدد 33/ 2025). 

النواب المتدخلون: