تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاربعاء 28 فيفري 2024 غلى الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماع ويكون جدول أعمالها كالتالي:
المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروعي القانونين الأسايين عدد 56/2023 و57/2023-
الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي عدد 27/2023 يتعلّق بتنظيم الجمعيات-