اجتماع لجنة الحقوق والحريات الاربعاء 28 فيفري 2024

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاربعاء 28 فيفري 2024 غلى الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماع ويكون جدول أعمالها كالتالي:

المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروعي القانونين الأسايين عدد 56/2023 و57/2023- 

 الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي عدد 27/2023 يتعلّق بتنظيم الجمعيات-