تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة البيئة حول مقترح القانون عدد 54 لسنة 2024 المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة وذلك بداية من الساعة 9 و30 دق بالقاعة عدد4