استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.
تستمع لجنة الصحة
وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة
بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك
يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.