تستمع كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة إلى ممثلي وزارة الصحة بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 004/2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للإختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وذلك يوم الجمعة 04 أفريل 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وذلك يوم الاثنين 07 أفريل 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الجمعة 11 أفريل 2025 بداية من الساعة 09.30 صباحا بالقاعة عدد 02.
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الاثنين 14 أفريل 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.