تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 04.
تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 04.