تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك يوم الثلاثاء 05 ماي 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.