تستمع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، يوم الأربعاء 10 جوان 2026 إلى:
- ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الساعة العاشرة صباحا.
- السيد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك في إطار
مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، بالقاعة عدد 4.