جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون عدد 25/2023

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

 يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 17أكتوبر2023 على الساعة الثانية و30دقيقة بعد منتصف النهار (14.30) ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023)   


النواب المتدخلون: