يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 21 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا يتضمّن جدول أعمالها في نقطة أولى مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)،
وفي نقطة ثانية النظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (08/2025).
الدائرة : Hammamet
الدائرة : Guettar - Belkhir - Sened
الدائرة : Sfax Sud
الدائرة : Sijoumi - Ezzouhour
الدائرة : Boumerdes - Souassi
الدائرة : Tataouine sud - Bir lahmar - ghomrassen
الدائرة : Jendouba
الدائرة : Cité Ettahrir - Le Bardo