جلسة عامة يوم الجمعة 28 جويلية 2023 للنظر في مشروعي قانونين أساسيين عدد 16-2023 و19-2023

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 28 جويلية 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا .

ويتضمن جدول الاعمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:

مشروع قانون أساسي عدد 2023/016 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل 

مشروع قانون أساسي عدد 2023/019 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين