جلسة عامة يوم الاثنين 31 جويلية 2023 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 17-2023

جدول الأعمال:

    يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 31 جويلية 2023 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر( 14.00) ويتضمن جدول الاعمال النظر في :
    مشروع قانون أساسي عدد 17-2023 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية ووالكيبيك