تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الساعة الواحدة بعد الظر بالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 14-2023 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.