تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
جلسة صباحية يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن
احكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية وذلك على الساعة العاشرة
والنصف صباحا (10.30) بالقاعة عدد 1.