تستمع
لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة
الوطنية الأولمبية التونسية حول مشروع القانون عدد (59/2023) يتعلق بمكافحة
المنشطات في مجال الرياضة وذلك يوم الاثنين 8 جانفي 2024 على الساعة التاسعة
والنصف صباحا بالقاعة عدد 4 .