تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية حول مشروع قانون عدد مشروع قانون عدد 060/ 2023 يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية
بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالقاعة عدد 02 (مع استعجال النظر).
وتستمع اللجنة على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى ممثلين عن وزارة المالية ومحكمة المحاسبات حول غلق ميزانيات 2017 - 2018 - 2019 و 2020