تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 25 جانفي 2024 إلى المدير العام للصحة العسكرية بخصوص مقترح القانون عدد 30/2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك بالقاعة عدد 04 بداية من الساعة العاشرة صباحا.