تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بداية
من الساعة 10:00 بالقاعة عدد 1 للاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية
ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون
المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 2023/38).