جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 للنظر في مشاريع قوانين

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 20    فيفري 2024  بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30).

 ويتضمن جدول الأعمال النظر في:

1-     مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (عدد37/2023).   

2-     سؤال شفاهي موجه إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.