يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30).
ويتضمن جدول الأعمال النظر في:
1- مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (عدد37/2023).
2- سؤال شفاهي موجه إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.