تعقد لجنة الحقوق والحريات يوم الاثنين 19 فيفري 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4 جلسات كما يلي
- صباحا : الاستماع الى خبراء حول مشروعي القانونين الاساسين عدد056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد 2023/057 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر مساءا : لمواصلة نقاش فصول مشروع القانون عدد 56/2023 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.