يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 كالاتي:
الحصة الصباحية بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00)
ويتضمن جدول الأعمال النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى السيد وزير النقل.
الحصة المسائية بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)
النظر في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 - 2018 - 2019 و2020 (عدد 42- 43 - 44 - و 2023/45).
الدائرة : Amdoun - Nefza
الدائرة : Tabarka - Ain drahem
الدائرة : Sfax Sud
الدائرة : Cité Ettahrir - Le Bardo
الدائرة : Menzel Bourguiba - Tinja
الدائرة : Tabarka - Ain drahem
الدائرة : Mahdia
الدائرة : Dehiba - Remada
الدائرة : Sfax Sud
الدائرة : Zaouia - Ksiba - Thrayet
الدائرة : Chebaa - Maloulech - Sidi alouane
الدائرة : Ben Guerdane
الدائرة : Menzel bouzayen - Meknassi - Mezzouna
الدائرة : Sfax Ouest
الدائرة : Majel Bel Abbes - Feriana
الدائرة : Mornag
الدائرة : Mateur - Utique
الدائرة : Kasserine Nord- Ezzouhour
الدائرة : Sliman
الدائرة : Bou Hajla
الدائرة : Bouarada - Gaafour - El krib - Bourouis - Laaroussa
الدائرة : Medjez el beb - Goubellat - Testour
الدائرة : Sidi bouzid Est - Souk jedid
الدائرة : Karkhana