جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 للنظر في مشاريع قوانين وتوجيه أسئلة شفاهية الى السيد وزير النقل

جدول الأعمال:

يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 كالاتي:


الحصة الصباحية بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00)

ويتضمن جدول الأعمال النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى السيد وزير النقل.


الحصة المسائية بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)

 النظر في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 - 2018 - 2019 و2020 (عدد 42- 43 - 44  - و 2023/45).