تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة
ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 28 مارس 2024 بداية من الساعة 10 صباحا بالقاعة
عدد 04 تخصصها للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة حولمقترحي
قانونين عدد 013/ 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين
العام والخاصوعدد 016 / 2024 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 112
لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.