تعقد لجنة المالية والميزانية يوم الإربعاء 27 مارس 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 02 جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة تكنولوجيا الإتصال والى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي