تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 03 أفريل على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 02 للاستماع الى ممثلين عن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسصة حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي