تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 02 الى ممثلين عن البنك التونسي للتضامن وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغيروذلك حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي