تعقد لجنة الفلاحة و الامن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الاربعاء 24 افريل 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4 للإستماع الى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية