تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم االأربعاء 24 أفريل 2024على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى ممثلي وزارة النقل حول مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الدّرون.