تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 08 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
- إبداء الرأي في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
(عدد 51 / 2023).
- مواصلة النظر في مقترح قانون لتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها (عدد 01 / 2024).
- المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية إلى موقع إنتاج امتياز الاستغلال "عشتروت".