يعقد مجلس نُوّاب الشـعب جلستين عامتبن يومي الثـلاثــاء 21 والأربعاء 22 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00).
ويتضمن جدول الأعــمـال النظر في:
1- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (عدد 2024/040)
2- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 2024/010)
3- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2024/011)
4- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2024/012)
5- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبـا (عدد 2024/032).