يعقد مجلس نُوّاب الشعب جلسة عامة يوم الثـــلاثـاء 4 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعــمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية (عدد 2023/030)
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً