تعقد لجنة الدفاع
والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 30 ماي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد
4، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
النقطة الأولى: الاستماع
إلى مُمثّلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني للسلامة المرورية
في إطار اطلاعها على المجهودات الوطنية المبذولة للاستعداد لبرنامج العطلة الآمنة
للموسم الصيفي 2024.
النقطة الثانية: مواصلة
النظر في مشروع القانون 29/2024 المتعلق
بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها.