جلسة استماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني للسلامة المرورية ومواصلة النظر في مشروع القانون عدد 29/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

 تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 30 ماي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النقطة الأولى: الاستماع إلى مُمثّلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني للسلامة المرورية في إطار اطلاعها على المجهودات الوطنية المبذولة للاستعداد لبرنامج العطلة الآمنة للموسم الصيفي 2024.

النقطة الثانية: مواصلة النظر في مشروع القانون 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها.