تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الإثنين 03 جوان 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 02 للنظر في ملاحظات وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الإنعاش الإقتصادي عدد 2024/039