استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية بخصوص مقترح القانون عدد 19/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية بخصوص مقترح القانون عدد 19/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
تستمع لجنة
الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يومالاثنين 10 جوان 2024 إلى ممثلي
المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية بخصوص مقترح
القانون عدد 19/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية وذلك بالقاعة عدد 4 بداية من الساعة 15.00.