استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية بخصوص مقترح القانون عدد 19/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين 10 جوان 2024 إلى ممثلي المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية بخصوص مقترح القانون عدد 19/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية وذلك بالقاعة عدد 4 بداية من الساعة 15.00.