جلسة عامة يومي الخميس والجمعة 20 و21 جوان 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 38-2023 وتوجيه أسئلة شفاهية الى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان (جدول أعمال معدل)

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلستين عامتين يومي الخميس والجمعة 20 و21 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعــمــــال النظر في:

1 - مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط (2023/38).

2 -خمسة أسئلة شفاهية موجهة الى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان .