يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلستين عامتين يومي الخميس والجمعة 20 و21 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعــمــــال النظر في:
1 - مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط (2023/38).
2 -خمسة أسئلة شفاهية موجهة الى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان .